تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا}

صفحة 468 - الجزء 2

  العلماء ما المراد بالقصر في هذه الآية؟ فقيل: هذا قصر الصلاة من أربع إلى اثنتين، وهذا مروي عن مجاهد والأصم، وأبي علي، وجماعة من المفسرين.

  قال (الحاكم)⁣(⁣١): وهو قول الفقهاء وهو الصحيح⁣(⁣٢)، وقيل: أراد بالقصر إلى ركعة، عن جابر بن عبد الله وهو غريب.

  وقيل: القصر في حدود الصلاة وذلك بالإيماء في صلاة المسايفة، عن ابن عباس، وطاووس، قال طاووس: لأنه يجوز في صلاة الخوف من المشي وغيره ما يفسد في صلاة الأمن.

  وقيل: عدم التطويل في القراءة.

  وقيل: أراد بالقصر أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.

  قال الحاكم: الصحيح الأول.

  وقالت القاسمية: المراد بالقصر في الآية قصر الصفة، بمعنى أن المأموم يقصر إتمامه فيأتم بركعة، ويصلي منفردا في ركعة.

  الحكم الثاني

  إذا حمل على قصر العدد، وأن الرباعية تكون ركعتين فما حكم هذا القصر؟


(١) ساقط من (ب).

(٢) وعن بعض المحققين أنها دالة على صلاة الخوف، ولا يحسن الاحتجاج بها على صلاة القصر لوجهين، أحدهما: أنه شرط الخوف، وهو غير شرط فيها، والثاني: أنه قال: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ} والقصر عندنا واجب، وقد ابتدأ البخاري باب صلاة الخوف بهذه الآية، وإن كان فيها قصر قدر، وصفة، ذكر معناه يحي بن حميد.

(ح / ص).