قوله تعالى: {وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم}
  وقيل: هو خاص في المؤمنين(١).
  واختلف من قال ذلك عام، فعن قتادة، وابن عباس: نسخ ذلك بآية السيف في حق الكفار، وقال الأكثر: ليست بمنسوخة؛ لأنه يمكن القتال مع حسن القول.
  وإقامة الصلاة: دوامها، وتمام أركانها.
  قيل: وكانت زكاة أموالهم قربانا تنزل نار من السماء فتحرقها، عن ابن عباس.
  قوله تعالى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ}[البقرة: ٩٣]
  يعني: أحبوه على الظاهر من أقوال المفسرين، والمراد بالمحبة: الإرادة، لا الشهوة؛ لأن الشهوة لا يقدر عليها العباد، ولا يصح الأمر بها، ولا النهي عنها.
  وعن السدي وابن جريج: لما رجع موسى # إلى قومه أخذ العجل فحرقه(٢)، ثم ذراه في اليم، فلم يبق بحر إلا ووقع فيه شيئ منه،
= فقيل: هو عام في المؤمنين والكفار عن محمد بن علي، وأبي عبيدة، وقيل: خاص في المؤمنين، ثم اختلف من قال: إنه عام هل هي ثابتة أم منسوخة؟ فقال ابن عباس وقتادة، نسختها آية السيف، وقال أكثر اهل العلم: ليست بمنسوخة، لأنه يمكن قتاله مع حسن القول، وما هذا حاله فلا ينسخ أحدهما الآخر).
(١) في ب (ثم حرقه).
(٢) أي: علامة، وقيل: إن من شرب منه وهو يحبه اصفر لونه. (ح / ص).
ولفظ الحاكم في التهذيب ((وأشربوا في قولهم العجل) قيل: حب العجل عن قتادة، وأكثر أهل العلم، وقال السدي: لما رجع موسى الى قومه أخذ العجل وحرقه بالمبرد، ثم ذراه في اليم، فلم يبق بحر يومئذ إلا وقع فيه شيء منه، ثم قال لهم موسى: اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب، فلذلك قوله =