قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}
  قوله تعالى: {وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}[النساء: ٤]
  النزول
  روي أن ناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته، فنزلت، فيكون ذلك خطابا للأزواج.
  وقيل: إن الخطاب للأولياء، فإنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم، وكانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئا لك النافجة، يعنون أخذ مهرها؛ لأنه ينفج به ماله، أي: يعظمه.
  وفي الحديث عنه ÷ (من علامات الساعة انتفاج الأهلة) بالجيم، أي: عظمها، فنزلت الآية.
  وقيل: ينكحون الشغار، ولا يعطون مهرا، فنزلت.
  ولها ثمرات: منها: أنه لا بد في النكاح من صداق، وقد تقدم(١) قول الناصر # في معوضة(٢) البضع، ولو أهملت التسمية وجب مهر المثل، وصح النكاح وفاقا، ذكر الإجماع في التهذيب وغيره.
  وقد روي لمالك فساد النكاح بترك التسمية(٣).
(١) لعله في قوله تعالى: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} في سورة البقرة.
(٢) وفي نسخة (مفوضة) بالفاء. وهي التي لم يسم لها رسول الله ÷ مهرا، ولما مات زوجها أعطاها سهمه بخيبر عوضا عن البضع.
(٣) وكذا في شرح الإبانة، عنه أنه لا ينعقد إذا ذكر مهر معلوم، من تفسير قوله {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} الآية، وصرح في الغيث عن مالك أيضا بعدم الصحة، وكذا عن زيد بن علي، ذكره في شرح ابن بهران، وسيأتي أيضا في هذه السورة، في قوله {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ} قبيل الحكم الخامس، فليتأمل. (ح / ص).