مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[تفسير سورة المنافقون]

صفحة 154 - الجزء 1

  بالمصلحة، وذلك لا يعنف عليه⁣(⁣١) الرجل في تركه لو تركه، وذلك الاكتساب فوق ما لها عليه، فلو أن رجلا كسب مالا جليلا بإصلاحه، لما استحقت المرأة منه أكثر مما جعل اللّه على الزوج لها، وكذلك فلو أن المرأة كسبت في بيتها بحسن النظر منها فيما تملكه وتعمله مالا، لما كان للزوج منه شيء أيضا، وإنما معنى قول رسول اللّه ~ وعلى آله وسلم: «على الرجل إصلاح ما خارج»، وهو اكتساب ما يعيشان به من الرزق، الذي جعل اللّه الرجل قائما به دون المرأة، وفرضه عليه فرضا، فعليه أن يطلب بجهده ما يحتاجان إليه من قوتهما، فإن أتى بحب طحنته وصنعته، وإن أتى بلحم طبخته وأصلحته، وإن استودعها شيئا من رحله حرصت عليه وحفظته، وإن استخدمها في منزلها خدمته، وأدت ما يأمرها بتأديته، وأنفذت ما يأمرها بإنفاذه، فهذا ومثله الواجب عليها. فأما أن يلزمها غزلا أو حوكا أو عملا مما يعلمه النساء في بيوتهن، ويصلحن من شأنهن، لأن تأخذ في ذلك أجرة أو ثمنا، فليس يجب له ذلك عليها، إلا أن تسمح بشيء منه، فيكون ذلك تفضلا منها عليه.

  و [سألت] عن رجل دفع إلى رجل مائة دينار، وقال له: استدن عليها ما أحببت، والربح لي ولك، هل يكون الربح لأحدهما أو لهما جميعا؟

  الجواب: اعلم يا أخي - وفقك اللّه - أن الربح لا يصح إلا لمن ضمن الدين، لأن رسول اللّه ~ وعلى آله وسلم «نهى عن ربح ما لم


(١) في المخطوط: لا يعنف على. الكلمة الأولى مهملة.