مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[تفسير سورة المنافقون]

صفحة 155 - الجزء 1

  يضمن»، فإن كان المضارب ادّان الدين باسمه، وكتب الكتاب على نفسه، وأشهد الشهود على قرره، وضمن الدرك لمعامله، فالربح له دون شريكه، ولشريكه حقه فيما جاء في مائته، وإن كان المدين ديّن ذلك صاحب المائة التي مع المضارب، ولم يلحق المضارب من المدين تبعة، فذلك الدين بضاعة لصاحب المائة مع مائته، يتصرف المضارب في الجميع، فما أدرى اللّه في ذلك من ربح فهو بينهما يقتسمانه.

  و [سألت] عن رجل رمى زوجته بما يوجب الحد في غير وقت إمام هل تحرم عليه أم لا؟

  الجواب: اعلم يا أخي إن من فعل مثل هذا الفعل فقد فسق في دينه، وتعرض لغضب ربه، في الدنيا والآخرة، فإن هو تاب، ورجع عن قبيح فعله وأناب، رجوت أن لا تحرم عليه، لأن الحرمة إنما تكون في زمان الأئمة، وبعد الاستقصاء والحكومة. فأما في الفترة فالتوبة تجزي من أخلص للّه سبحانه النية، ولم يدغل في التوبة، فيصر على الخطيئة.

  و [سألت] عن الأوقاص التي عفا عنها رسول اللّه صلوات اللّه وعلى اللّه وسلم ما الأوقاص؟

  الجواب: اعلم يا أخي أن أوقاص الأشياء أبعاضها حين تميز منها، وذلك في الأنعام خاصة دون النقود والغلات، من الزروع المعلومات، فعفا رسول اللّه ÷ عن أوقاص الإبل، وهي ما بين الفريضتين، وعن أوقاص البقر وهي ما بين الفريضتين، وعن أوقاص الغنم، وهي البعض الذي بين الفريضتين، وذلك في الإبل إذا كثرت، فعاد في كل خمسين حقة