مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[تفسير سورة المنافقون]

صفحة 156 - الجزء 1

  ما زاد على الخمسين فهو وقص، لا زكاة فيه، وفي الغنم إذا كثرت فعاد في كل مائة شاة ما زاد على المائة فهو وقص لا زكاة فيه، وفي البقر ما بين الأربعين والثلاثين، فاعلم ذلك.

  و [سألت] عن رجل زوج رجلا بشهادة رجلين فاسقين، هل يكون التزويج ثابتا فيما بنيه وبين اللّه؟

  الجواب: اعلم يا أخي أن ليس لأحد أن يستشهد فاسقا في شيء من أمره، كان زواجا أو غيره، لأن اللّه سبحانه أمر بذوي العدالة، ولم يأمر بذوي الفسق والجهالة.

  وأما الزوجية فتثبت من وجوه شتى:

  أما أولها: فإن اللّه أمر بالزواج أمرا، ووعد عليه يسرا، فقال ø:

  {وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ...}

  [النور: ٣٢] الآية. فهذا أمر من قول اللّه سبحانه ليس يفسده شيء، إذا كان المنكح الولي. وأما الشاهد فإنما هو فرع لأصل ثبتت عدالته مرة، ومرة يغل عدالته، ووجدنا الأمهات من الأصول ثابتة لا تبطل، وكذلك وجدنا الزوجية ثابتة بعد موت العدلين وعدمهما، فلما لم يبطل بموتهما لم يبطل بفسقهما، لأن من احتاج إلى الشاهد إذا كان شاهده ميتا، لم يغن عنه، وكذلك هو إذا كان فاسقا لم يغن عنه، لأن عدالته مطّرحة، وأكثر ما يحب على من أشهد فاسقا في نكاح أو بيع أو شراء، أن يتفق هو وخصمه على رد الشهادة إلى عدلين مقبولين، لأن اللّه إنما أمر بالعدول لقطع الكلام بين المخلوقين، وليس الفاسقان في هذا المكان كهما في الذبائح، لأنا قد