مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[تفسير سورة المنافقون]

صفحة 158 - الجزء 1

  و [سألت] عن رجل زوج جارية له على من يكون زكاة المهر؟

  الجواب: اعلم أن مولى الجارية إذا قبض صداقها فهو مال من ماله، يزكيه كما يزكي ماله، وقد يحب عليه أن يعزل للجارية منه عشرة دراهم، أو ثوبا قيمته هذا المقدار.

  و [سألت] عن رجل عليه صلاة حضر، ثم سافر هل يقضيها في سفره، أو يؤخرها حتى يقضيها في أهله؟

  الجواب: اعلم أن هذا الرجل لا يضيق به أي الحالين فعل، وليس يدخل عليه من قضاء صلاته في السفر دخل، كما أنه لو خلا صلاة سفره لقضاها في الحضر ناقصة، وكذلك ما يقضي في السفر من الصلوات، يكون تاما إذا كان ما ترك من ذلك من صلوات الحضر، فاعلم ذلك.

  و [سألت] عن رجل فرض عليه الحاكم لمرته فرضا نفقة وكسوة، ثم خرجت من منزله هل يلزمه لها النفقة أم لا؟

  الجواب: اعلم - وقيت - أن خطأ النساء كثير، وإن طرحت حقوقهن بما يبدو من خلافهن، لم يستوجبن شيئا مما فرض اللّه لهن، وليس لهن غير الرفق والموعظة والهجرة، وما يطمع الرجل أن يردها به إلى محبوبه. فأما قطع القوت واللباس، فليس ذلك من آداب الناس، فأما إذا لجت المرأة في العصيان، وهي مع زوجها في الإحسان، وعصت أمره في كل شان، وطلبت بذلك فراقه، ولم تخل في شيء من الأشياء شقاقه، فعند ذلك يجب عليه أن يعرفها أن من فعل فعلها من النساء لا تستحق على زوجها شيئا من الأشياء، التي تستحقها من كان ذا استقامة من النساء، فإن رجعت وخلت ما كانت فيه،