مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسائل كويل بن الحسن]

صفحة 159 - الجزء 1

  فحقها واجب عليه، وإن لجت واختارت الفراق على هذا الشرط فهو غير مأثوم فيما أخذ، فاعلم ذلك.

  و [سألت] عن رجل وهب لابن له صغير لم يبلغ جارية، ثم إن الرجل استرجع الجارية من هذا الصبي الصغير الذي في حجره وباعها، هل يكون له ذلك أم لا؟

  الجواب: اعلم أن هبات الأولاد ليست كهبات سواهم، والأحوط لهذا الرجل أن يمضي الهبة، إلا أن يكون له ولد غير هذا الولد، فلا يسعه غير ارتجاعها، أو تلزمه حاجة لا مدفع لها إلا ببيع الجارية، فيقع ذلك له معذرة، ويعتقد تعويضه عند الجدة، وقد يجب للوالد على الولد البر، ويجب على الوالد القيام بالولد في حال حاجته إليه، والإحسان من أخلاق الصالحين، التي تقرب من رب العالمين.

[مسائل كويل بن الحسن]

  يتلو ذلك مسائل كويل بن الحسن.

  سألت يا أخي - أرشدك اللّه - عن معنى قول اللّه سبحانه: {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ}⁣[البقرة: ٢٥٣]. وقلت: هو يقول لمحمد # يضرب رؤوسهم حتى يؤمنوا، ما معنى ذلك؟

  الجواب: اعلم أنه قد روي أن النبي ÷ لما أحصر بالحديبية ومنعته قريش من وصول مكة، وكتبوا بينه وبينهم كتاب الهدنة، وأثبتوا ما بينهم من الشروط فيه، كان من الشرط عليهم للنبي ~ وعلى اللّه وسلم تسليما أنه إن خرج من أصحابه الذين في المدينة إليهم