مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسائل كويل بن الحسن]

صفحة 165 - الجزء 1

  الجواب: اعلم أنه لا تفسد ذلك عليه صلاته، وإنما المستحب ثلاث، فمن زاد فليس يضيق عليه ذلك، وكذلك فلو سبح واحدة أو اثنتين لما أفسد عليه شيئا، فاعلم.

  و [سألت] عن رجل سها في صلاته فلم يركع إحدى ركعاته حتى نجحت صلاته، هل يعيد أو يسجد سجدتي السهو؟

  الجواب: اعلم أن من ترك ركعة يعيد، لأنه خلا بعض صلاته، ولم يأت بها كما أمره اللّه سبحانه، لأنه قال عز من قائل: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}⁣[الحج: ٧٧]. فمن سجد ولم يركع، أو ركع ولم يسجد، فلم يؤد ما أمر به، فاعلم ذلك.

  و [سألت] عن رجل زرع في ضيعة زرعا صنفا واحدا من الطعام، فصربه في ستة أشهر من الحول، فجاء بوسقين ونصف، ثم زرع في آخر الحول فجاء بوسقين ونصف، من هذا الصنف الأول، فكانت الخمسة الأوسق في الحول كله، هل يجب عليه فيه زكاة؟

  الجواب: اعلم أن هذا الزرع الآخر إن كان نبت وخرج من الأرض والزرع الأول قائم على أصوله لم يحصد بعد، وتلاحقا في الأرض جميعا، ضم أحدهما إلى الآخر، ولم ينظر في تفاوتهما، وزكّيا إذا بلغ كيلهما خمسة أوسق، وإنما أوجبنا ذلك فيهما، لأنا وجدناهما معا، ولم يعدم أحدهما، فلما وجدناهما معا لم نر طرح الزكاة عنهما، والثمار فقد يجب فيها الزكاة إذا كانت حاضرة، ولا ينظر إلى تأخر بعضها عن بعض، وإن كان الزرع الأول صرم قبل نبات الزرع الآخر، ولم يتلاحقا في الأرض فلا زكاة عليها، إلا أن