[مسألة الجمع بين الصلاتين]
  الجواب: اعلم - رشدت وسلمت - أن الجمع الذي ذكر عن النبي ÷ في السفر والحضر صحيح عنه لا اختلاف فيه.
  فأما جمعه في الحضر فدلالة منه صلى اللّه عليه على الفسحة للمتصرفين في المصالح، وتوسعة أبانها اللّه سبحانه في فعل نبيه ~ وعلى آله، وكذلك تخليف الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء، فهو تفضل أيضا من اللّه سبحانه على المشتغلين في طاعته، وفيما لا غنى لهم عنه من طلب فضله، وكذلك المسافرون فذلك رفق بهم من رب العالمين.
  فأما المتفكهون في مجالسهم، المتحدثون في الحديث بما لا يرضى خالقهم، المتشاغلون من الأشغال بمعاصي مولاهم الذي يملكهم، فأولئك ومن كان مثلهم في ضيق من أمورهم، يعاقبهم اللّه على ما كان من فعلهم، ولا يعذرهم فيما كان من شغلهم، إذ ليس في ذلك رضى لخالقهم.
  وأما الجمع في سائر الأوقات التي تجمع فيها الصلوات، فيكون سبيل الجمع فيها كسبيل الجمع بمزدلفة، ولا رخصة لأحد في تأخير الأوقات ولا في الجمع للصلوات، إلا عند عوارض المحن والعلات.
  واحذر أيها الأخ الدخول تحت الرخص، فقد عرّفتك من رخّص له، ولا تعلّق بما تعلّق به كثير من العترة والشيعة، من كتاب صلاة يوم وليلة عن القاسم #، فإن ذلك الكتاب لا يوجب رخصة لمن تفهّمه، وعرف مراد صاحبه، وقد كان أعلم الناس بمقال القاسم بن إبراهيم ابنه محمد @، فلم يرخص في ذلك بل شدد فيه، وفيه خطب واسع في كتابه