مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسألة الجمع بين الصلاتين]

صفحة 168 - الجزء 1

  المعروف بكتاب الشرح والتبيين، وأنت تقف على ذلك إذا نظرته، وليس تعدمه إذا طلبته عند بعض إخوانك.

  و [سألت] عن رجل من أهل البيت يدعي الإمامة، ثم استحلف رجلا فقال في يمينه: وإلا فعليه أيمان البيعة بحلالها وحرامها، وليس في معتقد هذا الرجل الذي حلف بهذه اليمين طلاق ولا سبيل ولا عتاق، هل يلزمه حنث إذا لم يعتقد أن حلالها وحرامها فيه من هذه القنون شيء إن حنث أم لا؟

  الجواب: اعلم - وفقك اللّه - أن الأمر إن كان كما ذكرت، فهذا إمام لا يحسن أن يستحلف، أو يكون حسن الظن عمن يحلف، وهذا الحالف لا يحسن أن يحلف، أو يكون اعتقد أن يحلف، لأن الإمام الذي يحسن أن يستحلف يقيد على المستحلف فيقول له عند آخر يمينه: اليمين منك والنية نيتي، ويقول الحالف عند آخر يمينه، وعند قول الإمام والنية نيتي، فيقول:

  والنية نيتك إلا ألا تفي للّه وللمسلمين بما يجب عليك، فأنا في ذلك ما أطعت اللّه، فإذا عصيته فلا طاعة لأحد في معصية اللّه، ويكون الحالف مع ذلك عالما حق العلم بما يبطل إمامة الإمام، وإلا فتعلق على إمامه بما لا تبطل الإمامة، فهلك حينئذ، فنعوذ باللّه من الهلاك بمعصيته.

  ويجب على الإمام أن يستثني على من يبايعه أن لا يعارضوه في غامض الأحكام والسيرة التي تقصر عقولهم عن إدراكها، ولا تحيط ألبابهم بها.

  فأما هذا الرجل الذي سألت عنه، وذكرت أنه استثنى في يمينه، فلا حنث عليه، ولكنه قد أدخل في يمنيه، وخان من قبل أن يتبين له منه مكروه، وليس من أخلاق الصالحين الخيانة، بل الواجب الوفاء وأداء الأمانة، لأن