مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسألة الجمع بين الصلاتين]

صفحة 170 - الجزء 1

  الجواب: اعلم - وفقك اللّه - أن هذه الأرض إن كانت في زمان إمام، فلا يسع أحدا الانتفاع بها إلا بأمر الإمام، لأنه الناظر في مثل ذلك، وإن لم يكن إمام، وأخذ هذه الأرض رجل على سبيل الحوز والاحتجاز لها بالكلية، فلا يسعه أيضا ذلك، ولا يحل له الارتفاق بها، وإن كان أثارها لرفق يرتفق به في الوقت، وليس يريد الاحتجاز لها بالكلية، فليس يضيق عليه ذلك، إذا ارتفق وخلاها من يده لمرتفق سواه، وقد حدثني من أثق به أن جماعة من فضلاء ولد القاسم # كانوا بالمدينة في زمان جدي عبد اللّه بن محمد رحمة اللّه عليه، وكان أعلم أهل ذلك الزمان، فكانوا في زمانه يرتفقون بالزرع فيما ثمّ من البيار التي لا يعرف لها أرباب، فكان الرجل منهم يزرع البير في هذه السنة، فإذا كان من السنة الثانية زرع في بير أخرى، وزرع غيره البير التي كان زرعها في العام الماضي، ولم تزل هذه البيار بهذه الصورة يرتفق فيها ولا تحتجز، حتى كان في هذا الزمان الفاسد، ثم اتخذت محاجز، وجرى فيها البيع والشراء.

  فأما الذي أختاره ولا أعدل به، فأن يؤدي هذا المرتفق كرى هذه الأرض لفقراء المسلمين، كما يؤدي عشر ما يخرج اللّه له منها، فإذا فعل ذلك ولم يعتقد احتجازا، فقد نجا إن شاء اللّه، أعاننا اللّه برحمته.

  و [سألت] عن رجل يصلي وحده ثم لحن في قراءته هل تفسد صلاته؟

  الجواب: اعلم - أحسن اللّه توفيقك - أن اللحن خطأ، وسبيل الخطأ في اللحن سبيل الخطأ في القراءة، وليس من أخطأ في قراءته بمفسد في صلاته