مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسألة الجمع بين الصلاتين]

صفحة 192 - الجزء 1

  و [سألت] عن المرأة هل يعلم لها حال لا يجوز لزوجها الإتيان فيه إليها، سوى الحيض والنفاس؟

  الجواب: اعلم أنه قد يعلم أنه لا يجوز للرجل أن يغشى زوجته محرمة للحج، ولا وهي صائمة شهر رمضان، ولا وهي معتكفة، ولا وهي مطلقة في عدة لا يجوز له فيها مراجعتها، ولا إن مات ولدها من غيره، وله إخوة ولا ولد له ولا والد، ولا أن يكون قد تزوجها في غيبة منه موّت فيها زوج غيره، ثم ظهر بعد ذلك فاستحقها، فلا يجوز له مداناتها، حتى تخرج من عدة ذلك الزوج، وتصح من مائه، أو تضع ما في بطنها من حمل إن كان بها منه أيضا، ولا وهو مظاهر منها حتى يكفر، ولا هو مول حتى يفي ويرجع، فذلك كله مثل الحيض والنفاس، لا فرق بين ذلك في التحريم، فاعلم ذلك.

  و [سألت] عن قول اللّه سبحانه: {وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً ٦٠}⁣[الكهف: ٦٠]؟

  الجواب: اعلم أن اللّه تبارك وتعالى أخبر عن موسى بما كان من قوله لفتاه، وفتاه فهو: عبده، ومجمع البحرين فهو: مراده، والحقب فهي: الأزمنة من الدهور، فقال #: {لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً ٦٠}، فقال: {أَوْ} وإنما المعنى: وأمضي، فجاء بالألف في هذا الموضع، ولا معنى لها، فاعلم ذلك.

  و [سألت] عن معنى قول اللّه سبحانه: {أَ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ ٤٣}⁣[القمر: ٤٣]؟