مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسائل علي بن خراش]

صفحة 195 - الجزء 1

  و [سألت] عن رجل طلق مرته تطليقة له عليها الرجعة، ثم ظاهر بعد الطلاق، هل يكون الظهار له لازما؟

  الجواب: اعلم أنه ظاهر منها وهي من نسائه ترثه ويرثها، وتلزمه النفقة عليها.

  فأما إن ظاهرها بعد ما تخرج من العدة فلا يقع الظهار بها، إذ ذلك لأنها ليست من نسائه، ولا واقع عليها هذا الاسم منه، ولا تعدل به إن شاء اللّه.

  و [سألت] عن رجل حلف بطلاق مرته لا عملت له عملا من الأعمال، التي يجب عليها عمله، ثم زاد حلف بطلاقها لا عملت له شيئا آخر غير الذي حلف فيه أولا، ثم حنث في الأول، ثم استرجعها، ثم فعلت الشيء الثاني، هل يحنث فيه أيضا أم لا؟

  الجواب: اعلم أنه إن كان نوى نية تعدل عنه الحنث الآخر، وإلا فهو حانث أيضا، وليس طلاق المرأة التي راجعها بعد الحنث بمزيل عنه الحنث فيما حلف فيه، فهذا الجواب بهذا الباب.

  و [سألت] عن رجل لاعن مرة ونفذ اللعان، ثم أقر بولده بعد مدة، هل يلحق بنسبه، وهل له عليها رجعة بسب يجوز؟

  الجواب: اعلم أن أئمتنا $ نهوا عن الجمع بينهما بعد اللعان، ولم يسطروا لمثل هذه المسألة جوابا علمته، ولست متقدما فيها بجواب، خوفا أن يكون لهم فيها جواب يخالف جوابي، والتثبت عندما اشتبه أولى بالحكمة، وليس الجواب في ذلك بعد أن أوقن أن لا جواب لهم يمتنع علي، فاعلم ذلك.