مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسائل علي بن خراش]

صفحة 196 - الجزء 1

  و [سألت] عن رجل طلق مرته وخرجت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل من علة من العلل، هل له عليها رجعة في هذه المدة قبل اغتسالها؟

  الجواب: اعلم أن لا رجعة له عليها إلا ما دامت في وقت خروجها من قرئها، وأخذها في آخر طهرها، فأما بعد ذلك بمدة فلا، لأنها حين عرضت لها علة تمنعها من الطهر لم تكن تمنعها من التيمم، وسبيلها حين تتيمم كسبيلها حين تغتسل بالماء، لا فرق بين ذلك، لأن اللّه سبحانه قد جعلهما للعباد طهرا، وأمرهم بهما أمرا، وحسبنا اللّه وكفى.

  و [سألت] عن رجل اشترى جارية وابنتها فوطئ أمها، ثم وطئ ابنتها، فاستولدها هل تكون له أم ولد، وهل يلحق الولد بنسبه وهو عالم بالنهي والتحريم وهو محصن؟

  الجواب: اعلم أن وطيه للأولة منهما وهي الأم حلال جائز، بما أحل اللّه جل اسمه. وأما وطئ بنت الجارية فكان حراما لم يحله اللّه له، بل حرمه عليه، وليس يلحق ولده بنسبه، ولا تكون الجارية له أم ولد، يحرم عليه بيعها، وعليه فيما أتى من التحريم ما يراه إمام الحق واجبا، هذا إن كان سبيل هذه الجارية سبيل بنات الحرائر من النساء الزوجات، وفي هذه المسألة نظر لأئمة الحق، فيما كان من الحدود اللازمات.

  و [سألت] عن رجل وجد سارقا في بيته فقطع يده ما يجب عليه فيه؟

  الجواب: اعلم أنه لو وجد العدول السارق في البيت قبل الخروج منه بالسرقة لما وجب عليه القطع. فأما صاحب البيت فلم يكن له قطع وحدّ السارق في بيته، أو وجده غيره. وأما إن كان أخذ له شيئا غرّمه إياه،