مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[مسائل علي بن خراش]

صفحة 197 - الجزء 1

  وارتدّه منه، فأما القطع فلا يكون لأحد إلا للأئمة، فإنه إذا قمت عليهم البين وصحت، قطعوا من يجب عليه القطع كما أمرهم اللّه وجعل لهم، وعلى قاطع يد السارق الذي وجده في بيته الدية واجبة، فاعلم ذلك.

  و [سألت] عن معنى قول الهادي إلى الحق #: «من ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، سجد سجدتي السهو»، وهل يتم صلاة بغير ركوع؟

  الجواب: اعلم أن من خلا ركعة من ركعاته، أو سجدة من سجداته، حتى يخرج من صلاتهن، فالإعادة لازمة له، وليس سجدتا السهو مما يغني عنه.

  فأما قول الإمام #: «ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع»، فإني أقول: إن لذلك معنى، وهو أن يكون هذا المصلي حين ركع في موضع سجود، ذكر في ركوع أنه موضع سجود، فخر ساجدا، أو يكون سجد في موضع ركوع، ثم ذكر وهو في سجوده أنه موضع ركوع، فرجع إلى ركوعه، ثم عاد فسجد على أثر الركوع ما عليه من سجوده، فهذا الذي لم تفسد صلاته، وعليه سجدتا السهو.

  فإن عارض معارض قائل، أو قال متعنت سائل: من أين أجزت له تمام الصلاة وأصححتها له، وقد سجد ثلاث سجدات، وركع ركعتين، وقد أتى الأثر بغير ذلك؟!

  فإني أقول: إني أصححت ذلك من وجوه: