[مسائل علي بن خراش]
  الجواب: اعلم أن هذا الرجل لا يقيم عليه الحد إلا إمام حق، ولا يقيمه عليه إلا بإقرار منه، أو بقيام بينة تثبت عليه بعد التثبت في ذلك، فأما إن لم يقر، ولم تقم عليه بينة، وتاب فيما بينه وبين اللّه وأخلص توبته، فهي مقبولة، وليس تحرم عليه زوجته لحرام ارتكبه، لأنه لا يحرم حرام حلالا، كما لا يحلل حلال حراما، وإن كانت زوجته مؤمنة واطلعت على الفسق منه وأيقنته، وأيقنت أنه لا رغبة له في الرجعة إلى الخير، فالواجب عليها أن تطلب الخلاص من يديه، وتحتال في ذلك بكل حال تقدر عليه، فإذا عيّ بها فقد قامت معذرتها عند اللّه جل اسمه، وسبيلها سبيل من امتحن من المؤمنات بزواج الفساق، فهذا معنى المسألة.
  و [سألت] عن رجل ارتد عن الإسلام هل يجوز له بيع شيء من ماله أو هبته من بعد ردته؟
  الجواب: اعلم أنه إذا خرج مرتدا فدخل في دار الحرب أن ماله لورثته، ولا يد له فيه ولا أمر، ببيع ولا هبة، حتى يصح لهم بعد موته، فاعلم ذلك.
  و [سألت] عن أهل دار الشرك وما في أيديهم من الأرزاق، وجميع الإرفاق، مما يأكلون ويشربون، ويركبون ويلبسون، وفي جميع الحالات يتلذذون، هل ذلك لهم حلال من قبل اللّه، إذا الأجسام لا تقوم إلا بالغذاء، أم هو عليهم محظور حرام؟
  الجواب: اعلم أن جواب هذه المسألة قد تقدم مني في كتابي الذي وصل إليكم، وهي مسألة أبلغت فيها حتى ليس إن شاء اللّه بعدها لمتكلم مقال، إلا