مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[كتابه إلى أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن يعقوب]

صفحة 230 - الجزء 1

  المشهود عليه: اشهد علي بذا، وداخلا شهادة من شهد بما يوجب حدا أو أدبا، فإن الشهادة تثبت على المشهود عليه بلا أن يشهد على نفسه، والصلح فلا يصلح في حال يعرفه فيه الغبنيّة على أحد المصطلحين، لأن ذلك يحل ما حرم اللّه، وصحة الصلح⁣(⁣١) لا يكون إلا فيما لم يبق لأي الخصمين فيه حق، فإذا التبست الشبهة ولم يعرف الحق لمن هو حسن الصلح، والهبات كلها مردودة إلا هبة كوفي عنها، أو هبة جعلت للّه، مثل: سقي ماء، أو إطعام طعام، أو غيره غير معين عليه.


(١) في السيرة: ولا. ولعل الصواب ما أثبت.