[كتابه إلى العمال]
  على لسان رسوله، صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم، فجعل في كل ما يكال من البر والشعير والتمر والذرة والزبيب الزكاة إذا بلغ كيل كل شيء من ذلك خمسة أوسق، ذلك بمدّ هذه البلد في هذا العصر خمسون مدا، بمد الظاهر وريدة وقاعة وشبام، وما أشبه ذلك العيار، ومن كان من سائر المخلاف رجع بالعيار إلى هذه الأمداد، بعد أن يعبر جميعا حتى يكون على عيار واحد، خلا مكيال صعدة ونواحيها فقد صحّ أن العيار به في هذا العصر ستة وخمسون(١) مدا ونصف مد، وأما سوى هذه الأصناف فقد ورد الخبر فيها بوجهين:
  وجه القيمة بالنقود مائتي درهم قفلة.
  ووجه آخر من القليل والكثير حتى من حزمة البقل.
  وأما ما اختلف فيه القول فللأئمة فيه الرأي، وقد أرى الأخذ فيما قل منه أو كثر من بعد ما ذكرنا، وذلك لحاجة الإسلام وضعف أهله، وما أتى دون ما سمينا من المكيل الذي لا اختلاف فيه، فما ذكرنا لم يكن فيه شيء أصلا، وإن بلغ هذا المقدار أو زاد عليه لزمته الزكاة، وبحسب(٢) ذلك فليعمل السعاة.
  وأما سائر الحبوبات والفواكه والخضروات، فيؤخذ العشر أو نصف العشر على قدر شرب أرضه مما قل منه أو كثر، فذلك جائز بأحد الخبرين
(١) في السيرة: وخمسين. ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) في السيرة: ويحسب. والصواب ما أثبت.