[كتابه إلى العمال]
  عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم، وفي ذلك ما جبر الإسلام وعاد عليه، ولنا فيه رأي بعد صلاح الإسلام، نرده إلى الزكاة فيما بلغت قيمته المائتي الدرهم قفلة أو كيلة الخمسة الأوسق، ومن كان بيده ما يزكى من الأمتعة أخذنا مما بلغ عشرين مثقالا، وذلك من الدنانير الهادية ثمانية وعشرون دينارا وثلث دينار، ومن الدراهم مائتي درهم قفلة وهي ألف درهم ومائتي دوانيق أسداسا، وإن قصر أحد الجنسين من النقد أضيف منه أحدهما إلى الآخر، وأخذ منهما فيما يكمل أحدهما.
  وأما الماشية فيجتزي بذلك ما في البلد منها عن ذكر كلها، إذ ليس بالبلد إلا الغنم، وليس فيما دون الأربعين شاة زكاة، وتعد الكبار والصغار حتى ما يولد في ليلة العدد، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة متوسطة، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين شاة ففيها شاتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائتي شاة، فإذا زادت شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة، وما زاد على المائة فلا زكاة فيه.
  والأمتعة التي للتجارة وما زكّي من الزرع وجعل للتجارة، ففي كل جميع ذلك الزكاة خلا الزرع الذي لم يرد به صاحبه التجارة، وكان ينفقه فيما يحتاج إليه.
  والحلي سبيلها سبيل سائر النقود، فما بلغ مبلغ ما يجب فيه الزكاة من النقود زكي، وما قصر عن ذلك فلا زكاة فيه.
  والزرع وما تلاحق في سنته، فبعضه يوفي عن بعض، وفيه وجه آخر إذا استغنى الإسلام صرفناه إليه، ويؤخذ الزكاة من الشريك شريك المزارع، ولا