[كتابه إلى العمال]
صفحة 234
- الجزء 1
  يؤخذ من شريك الملاك حتى يتم لكل واحد ما يجب فيه الزكاة، ويؤخذ من مال الرجل وأولاده، ولو ادعى أن لكل واحد منه طرفا ما دام يتصرف فيه تصرف المالك، فإذا عزلهم أو واحدا منهم فلم يعد له إلى نصيب ذلك سبيل، ولا فيه تصرف، أخذ(١) من كل في ملكه على قدر ما يجب فيه.
  وما ورد الأسواق من الأمتعة والدواب المتخذة للتجارة قوّمت وأخذ منها ما يجب فيه الأثمان والزكاة والنقود ربع عشر الجملة، وكذلك جميع الوقوف والحبوس والوصايا تقبض الزكاة منها وتقبض غلاتها، فتجعل على أيدي من يعدل بها حتى يكون الأمر فيها مصروفا إلينا، وكذلك أمور الخراص والحماة مصروفا إلى الثقات والأمناء من العمال، حتى يكون الكل منهم ناظرا في ذلك بقدر ما يرى، وإن وقع حال يوجب المشورة رفع الخبر فيه إلينا، والسلام.
(١) في السيرة: أحد. ولعل الصواب ما أثبت.