مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[كتابه إلى أبي الطيب داود بن عبد الرحمن الحسيني]

صفحة 300 - الجزء 1

  واستماع الحكام لهما، فاستمع أقاويلهما حتى أتى على جميعها، واستفهم كلا عن نفسه وبينته، ثم أخذ قرطاسا وكتب فيه الحكم في ذلك نسخة الكتاب:

   حضر إليّ أبو رعيل محتسبا لخديجة ابنة أحمد القافل فيما تطلب من مال لها فيه شفعة، نظرها عن طلبها أن لم تكن بلغت، وناكر في ذلك محمد بن يوسف وادعى أنها كانت بالغا في وقت شرائه، فسألنا كلاهما البينة على صحة قوله، فأتى أبو رعيل المنازع لخديجة هذه ابنة أحمد والطالب⁣(⁣١) لها شفعتها بشهادة معدلات أنها لم تبلغ في حال شراء محمد بن يوسف، وأتى محمد بن يوسف بمشهد نساء معدلات أنها ذات نظائر ولدن بمولدها وأنهن بلغن، فنظرنا في ذلك أقوالهما وما أوردوا في ذلك، فلم يجدوا في ذلك أبلغ من هذه المرأة بنفسها لمعرفة كل امرأة بحالها دون غيرها، فأوجبنا لهذه المرأة أن يكون القول قولها مع يمينها على ما تدّعي من أن لم تبلغ إلا في حال طلبتها لهذه الشفعة، وأما ما تناكرا فيه في حال البلوغ وبلوغ النظير في الميلاد، فذلك حال متفاوت ولا يتفق لكل طبيعة وغريزة يحكم بعضها على بعض، وقد وجب لمحمد بن يوسف هذا على خديجة ابنة أحمد اليمين على دعواها على البلوغ، وأنها لم تبلغ إلا في حال ما طلبت شفعتها، ثم لها ما طلبت وله قبض ما سلم في المال من النقد منها تاما وافيا غير آجل، وإن نكلت عن اليمين فلا


(١) في السيرة: وللطالب. ولعل الصواب ما أثبت.