مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[عهد القاسم لأهل ولايته]

صفحة 362 - الجزء 1

  وكذلك في حقوق الناس في الأموال فاحبس فيها حتى يتبين الحق لصاحبه، أو يجري العفو منه، وعليك بالأناة والوقوف عند الشبهة، وقد قال النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم: «المؤمنون وقّافون عند الشبهات»، واصرف الخصوم إلى القضاة، فإذا قضوا قضية فاستظهر بالأناة في إنفاذها، وأمر بعرضها على الفقهاء، وإذا وقع الاتفاق فأنفذ ذلك، وإن لم يقع فاردد ذلك إلى أبيك ولو بعد.

  وما جرى من حقوق اللّه في الزنا والشرب والقذف والسرق وكلما يوجب حدودا⁣(⁣١) فاحبس، واستظهر على إنفاذ الحد بصحة الشهود وتفريقهم وابتلاء شهادتهم، فمن صحت عليه كما وصفت فأقم حدّه، ومن عرض لك بشيء⁣(⁣٢) من ذلك فاستظهر عليه بغيره، فإن وجدت من ينفذ حكمك وإلا فدع، فترك حق للمعذرة أمثل من ارتكاب فتنة لا يوجد لها فيه.

  ومما نوصي به الحرص على استخراج الزكاة والشد فيها، فهي قوام السلطنة فمنّ عليها⁣(⁣٣)، فقم على من فعل ذلك بالأعوان إذا عصى، وإذا لم تجد أعوانا فحايل ولا تقاتل ما أغنت المحايلة في ذلك، ولا تقاتل ولا تكاسر، وإن لم تجد عن ذلك معدلا فإن دفعت إلى ذلك فتقدم بأصحاب، ولا تبذل


(١) في السيرة: حدود. والصواب ما أثبت.

(٢) في السيرة: شيء. ولعل الصواب ما أثبت.

(٣) لعل هنا سقطا، فالعبارة غير واضحة.