مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

[تذكرته لخلاف بين الزيدي وابن أبي الفتوح]

صفحة 370 - الجزء 1

  إما أن يكون فيه كما قال اللّه سبحانه: {وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ}⁣[الشورى: ٣٨].

  وإما فرقة أكون فيها أول من يخرج من الأمر، وألزم العزلة، ففي ذلك لي راحة إذا لم تقدني السلطنة إلى الأئمة⁣(⁣١) ابن قحطان يشكوا، ثم قد صلح ما بينهما وهو صلح إلى الفساد، وابن أبي الفتوح راسمه على رسم، وأوجب لي رسما غير ما رسم، فلم يتم ذلك واعتذر ببلاغات يمكن أن يكون فيها محقا، ويمكن أن يكون باطلا، وكل أمر خفي فليس على أحد منه تبعة⁣(⁣٢)، ولا بد أن يسلم إلى ابن أبي الفتوح نصف مخلاف خولان، ولا يكن عليه فيه يد ولا اعتراض من وال ولا غيره، وألف دينار على ما لم يقسم له فيه من مخلافه، على هذا توافقنا، ولا أعذره فيما وافقني عليه بوجه ولا سبب

  وقوله - رعانا اللّه -: إن ابن أبي الفتوح غدر، وإنه خلع على من بشره بهزيمة نجران، وإنه وجدت كتب بما يوجب النقض وإنه كاتب، وهذا ومثله خفي لم يدر به أحد بعد، والذي كان قد عمل معنا كان ظاهرا قد شهده الخاص والعام، وأحاط به كل علما وفهما، فهذا وجه به تتم المصلحة وتنقطع به حجة هذا الرجل عنا، ولا تعود إلا بعد برنا، إلا فيما كان من بدء عداوتنا، وقد عدا بعد ذلك بما أدنى إليه المكروه، وو اللّه لئن حرصت على هذا الوجه أن أكثر حرصي السيرة من هذا الرجل ومن الناس، لأني أحق


(١) في الكلام خلل، ولعل هنا سقطا.

(٢) في السيرة: يبعد. ولعل الصواب ما أثبت.