مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 102 - الجزء 1

  الأيام المتقدمة فقد صح لها العدد، وعرفت إن شاء اللّه أيام قرئها، وعرفت ما بين القرءين من أيام طهرها، فهذا نعت ما صح من الأقراء. وأما إن زادت الحيضة الثانية على الحيضة الأولى يوما أو أياما، فلترجع الامرأة إلى نسائها فتقيس نفسها بهن، فإن كان عدد أقرائهن مثل عدة قرئها الأول، فذلك لها قرء، وما زاد فهو استحاضة، وإن كانت ممن لا نساء لها تقيس نفسها بهن، وكانت حيضتها الثانية أكثر من حيضتها الأولة، فلترجع إلى حيضتها الأولة، وما زاد فهو استحاضة، فإن كانت الآخرة أقل من الأولة، فذلك لمعارض عرض، فمنع الحيضة الثانية من التمام، فتجعل الأولة قرءا تعمل به، وتبني عليه إن شاء اللّه.

  واعلم أيها السائل أن الحيض متصل بعضه ببعض، والطهر متصل بعضه ببعض، فما داخل الحيض في أيام الأقراء من الطهارة، فإنما ذلك لعلة عرضت، وما داخل أيام الطهارة من الدم، فإنما ذلك أيضا استحالة لعلة أيضا تحدث من العلل، ومن حفظ من النساء أيام الطهارة التي تكون بين الحيضتين، علمت أن ما كان في تلك الأيام استحاضة، فلم يفتها فيها صلاة ولا صيام، ومن أضاع من النساء حفظ ما بين الحيضتين من الطهارة، لم يميز لهن الحيض من الاستحاضة، وأضعن الصلاة والصيام، وكن عند اللّه من الهالكات بالآثام.

  واعلم أنه ربما عرضت العلة فلجّ الدم بالمرأة زمانا طويلا، لعلل شتى، من ذلك ما يكون على الحبل، ومن ذلك ما يكون على الرضاع لبعض النساء، ومن ذلك ما يكون للعلة تعرض، فإذا اتصلت أيام الطهر فلتضع