كتاب التنبيه والدلائل
  وتحقيق ذلك: قول القاسم بن إبراهيم ~: دم الحيض خالص لا يشبه دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة دم صاف لا يشبه دم الحيض، وليس يخفى دم الحيض إلا على ذات حمق من النساء.
  وتحقيق ذلك أيضا: قول الهادي إلى الحق ~: الحيض ربما صرعت أوجاعه النساء، وهو مرض من الأمراض. ففي ذين القولين دلالة لمن اشتبه عليه أمره، فإذا ابتليت المرأة بلجاج الدم، وكانت قد أضاعت، فلتنتظر أول وجع يلم بها من أوجاع الحيض التي معه، فتحصي من أول يوم يلم بها إلى ما تعلم من الأقراء لنسائها، ثم تصلي عدد ما لنسائها من أيام الطهر التي تكون بين القرءين، ثم تقف عن الصلاة، كذلك لا تزال على هذه الحال حتى يجعل لها اللّه فرجا، فإن كانت ممن لا نساء لها - وهذه نفس مسألتك يا أبا الهيثم التي سألت عنها - كذلك فلتنظر هذه المرأة أول وجع يلم بها من أوجاع الحيض التي تلم معه، فتحصي من أول يوم يلم بها إلى تمام عشرة أيام - وهو أكثر ما يكون الحيض - ثم تصلي وتفعل ما تفعل المستحاضة، وتحصي من أول يوم صلّت فيه العدد إلى أن يلم بها من أوجاع الحيض ما ألمّ بها في الابتداء، ثم تقف عن الصلاة عشرا أخرى، فإذا عرفت ما بين القرءين من الأيام لزمت في تلك الأيام الصلاة.
  والحيض لها علامة كما قال القاسم بن إبراهيم صو، إلا أنه ربما عرض له العلة التي تغير لونه، والوجع فلا يخلف إما قليلا وإما كثيرا. فإذا فعلت ذلك هذه الممتحنة فقد صح لها إن شاء اللّه ما كان أولا غبي عنها، وقد استطهرت بعد ما وجدت من كلام الإمامين ª.