مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 105 - الجزء 1

  وسألت نسوة من ذوات السن والديانة، والورع والصيانة، عن معنى قول القاسم #: دم الحيض خالص لا يغبى إلا على ذات حمق من النساء؟ فقلن لي: القول كما قال #، يكون أبدا إلا كما قال، إلا عند عارض علة وقل ما يعرض لذلك.

  وسألتهن أيضا عن قول الهادي إلى الحق ~: أمراض الحيض تصرع النساء؟ فقلن: صدق وذلك مختلف، فمن النساء من يزري بها ذلك الوجع، ومن من لا يزري بها، وهي تجد لا محالة وجعا عند إلمام الحيض، أدناه تحس به المرأة وتجده، وهذا جواب مسألتك يا أبا الهيثم، واللّه يرحم من استدللنا على جوابها من قولهما، ويرضى عنهما رضاه عن الأبرار من سلفهما، فإن كانت المرأة التي ذكرت، فاتها شيء من الصلوات فلتقضها عند تحقيق أمرها، وإن كانت لا تثبت عدة ما أضاعت فلتحر ذلك، وتستغفر اللّه مما تركت.

  واعلم أن الحيض على ضربين: حيض نفاس، وحيض قرء، وقد يلزم النساء فيها لوازم توجب أن أشرح ذلك لهن، وذلك عندما يكون للرجال عليهن من العدة، تفسير ذلك: أن القرء الواحد ربما عرضت له العلة فداخله من الطهر ما يقسمه، فيعود ثلاثة أقراء صغارا، يفصل بين كل قرءين طهارة. تفسير ذلك: امرأة كان قرءها عشرة أيام، فابتدأها الحيض يومين متتابعين، ثم رأت الطهر في اليوم الثالث، ثم عاد إليها الحيض في اليوم الرابع، فتولى بها ثلاثة أيام، ثم رأت الطهر اليوم السابع، ثم رجع إليها الحيض في اليوم الثامن إلى الأيام العشر، فهذه ثلاثة قروء قد فصل بينها الطهر الذي