مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 106 - الجزء 1

  يجب على المرأة معه الصلاة، فهذا قرء واحد لا تنظر إلى تجزّيه بأيام الطهر التي فصلت بينه، ولا يكون القرء التام إلا الأيام التي جربت المرأة من نفسها عشرا أو دون ذلك، استقام القرء أو عرض له فساد.

  وكذلك من طلق من النساء في وجه نفاس، ثم رأت الطهر دون الأربعين ثم رجع إليها الدم، فهذه في قرء نفاسها بعد، ولا تحتسب بالطهر⁣(⁣١) الذي عرض لها، فإذا انقضت الأربعون يوما وهي قرء النفاس، استأنفت ثلاثة قروء بالحيض كما أمرها اللّه جل اسمه، والعدة فلا تكون إلا في وجه طهر بعد الحيضة التي طلقت وهي فيها، فهذا صحة هذا الباب، وما بعّد من الشك والارتياب، والحمد له ولي الحمد والثواب، وصلى اللّه على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما.

  يتلوه الجزء الثاني


(١) قال في الهامش: لعله إذا لم يكن الطهر عشرا فما فوقها. واللّه أعلم.