مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 139 - الجزء 1

  وأما الوجه الذي يستحيل ويجري مع ذلك مجرى الشبهة، فذلك أن تكون هذه المرأة أقامت أكثر هذه السنوات لم تر من نفسها شيئا من العلامات، ولم ير ذلك منها أحد من العدلات، حتى بان الولد في آخر الأوقات، فهذا يستحيل في المعقولات، ويسمج في مثله المقالات، والشبهة في ذلك ما يذكر من الأربع سنوات، ولذلك تدرأ الحدود والعقوبات، ويلزم الأولاد من فرط في الاستقصاء قبل وقوع الهفوات، إذا لم يفتقدوا ما لهم من الزوجات.

  و [سألت] عن رجل باع جارية صبية ليست من ذوات الحيض، ولم يعتزلها، ثم قال للمشتري: بعتك هذه الجارية ولم أعتزلها، فقال المشتري:

  ليس كما تقول، هل يكون البيع منتقضا أم لا؟

  الجواب: اعلم يا أخي أن البائع لهذه الجارية مدع بعد بيعه على المشتري، فإن أبان صحت دعواه، وإن لم يبن بطلت دعواه، ويلزم المشتري أن يوقف الجارية من يرضيان شهرا، فإن بان بها ولد ردها إلى البائع، ولزم الولد بإقراره أنه باع قبل الاستبراء، وإن لم يصح بها في الشهر ولد وحاضت حيضة قبل انقضاء الشهر، فقد حلت للمشتري وبطل قول البائع، وإن ادعى المشتري مثل دعوى البائع، وقال: قد وطيت هذه الجارية ساعة قبضتها منك ولم أستبرها، لزم كلّا الأدب على تعديه في ترك الاستبراء، لأنه واجب عليهما إلا أن يدعيا جهلا، فيدرأ الحد عنهما بالشبهة، وتوقف الجارية للاثنين حتى تستبرأ من مائهما الذي قد أقرا بجمعه معها في طهر منها، فإن مضى لها شهر وحاضت حيضة فقد بريت من مائهما، وصح الشراء