مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 140 - الجزء 1

  للمشتري، وإن وقعت لبسة وجاءت بولد فهو لهما جميعا، يرثهما ويرثانه ميراث أب واحد، ويرد المشتري على البائع نصف ثمن الجارية، ويحرم عليهما حينئذ وطيها، ويحرم عليهما بيعها من أحدهما أو من سواهما، لأنها أم ولد، وأمهات الأولاد لا يبعن في مذهب المحقين.

  فإن اعتقاها لم يضق على أحدهما زواجها، فإن اعتق أحدهما نصيبه عن مشاورة من شريكه ولم ينكر ذلك، عتقت ولا شيء على المعتق لشريكه، ولا شيء على الجارية من الخدمة التي يجب على أمهات الأولاد، وإن أعتق بلا إذن شريكه فقد طرح عن الجارية ما يجب له عليها من الخدمة، ولم يسقط عنها خدمة شريكه، لأنها في الأصل حرة بالولد، وهي مع ذلك واجب عليها الخدمة لمولاها، وليس عليها أن تخدم الاثنين في حال واحد، ولكن تخدمهما مياومة أو مشاهرة أو مساناة، على قدر ما يتفقان عليه خدمة لا تزري بها في منازلهما.

  فإذا اعتق أحدهما سقط عنها مقدار ما يجب له من تلك الخدمة في تلك المدة، فإن كان المعتق لنصيبه واحدا، وطالبه شريكه بقيمة حقه، فليس ذلك له، لأن هذا شراء، وقد ذكرنا في أول المسألة أن أمهات الأولاد لا يبعن ولا يشترين، فإن أراد المعتق زواجها فليس يضيق عليه ذلك، إذا لم يحل بين شريكه وبين الجارية أن يؤدي ما يجب له عليها من الخدمة، وإن أراد الذي له فيها حق لم يعتقه أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، لم يضق ذلك عليه، وإن أعتق حقه كما فعل شريكه، وأراد بعد ذلك زواجها، لم يضق عليه إذا