مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العيانى،

القاسم بن علي العياني (المتوفى: 393 هـ)

كتاب التنبيه والدلائل

صفحة 141 - الجزء 1

  أدى الصداق، وإن أرادا جميعا زواجها بعد وجوب العتق لها، فذلك إليها تختار أيهما أحبت، وترد من كرهت.

  فإن قال السائل: فعلى من خطر الجارية في حال ما أوقفت؟

  فإني أقول: إن الخطر على المشتري حين أوقفها لاستبرائها، ويستصح دعوى البائع لها، فإن بان بها حمل عاد الخطر على البائع دون المشتري، ووجب أن يرد الثمن إلى المشتري، ويرد الجارية إلى البائع، وكذلك الإيقافة الآخرة، وهي التي ادعى فيها المشتري، فالخطر فيها أيضا على المشتري، لأنها في يده وحوزه، وإنها لم يصح بها ولد فهي في ملكه، فإذا صح بها ولد فقد عاد الخطر عليهما، لحال اللبسة التي وقعت بينهما.

  و [سألت] عن رجل استعدت عليه مرته عند الحاكم في أمر النفقة، فلما أحضره الحاكم قال: ليس هذه لي بمرأة وقد حرمت علي، فلما كان بعد ذلك قال: هي مرتي، وإنما قلت ذلك لئلا يحكم لها بالنفقة علي، وأنا أتوب إلى اللّه من ذلك، وهذه المرأة مرتي، وأنا أدفع إليها كل ما كان لها علي.

  الجواب: اعلم أن هذا الرجل يسأل عن نيته؟ فإن ذكر أنه اعتقد في كلامه طلاقا، فقد طلقت زوجته، وإن قال مثل قوله لم أرد طلاقا، وإنما أردت بكلامي أن لا يحكم علي الحاكم لم تطلق زوجته، وكان قوله ليس هذه زوجتي وقد حرمت علي كذبة قد كذبها، ووجب عليه أن يتوب إلى اللّه من العودة لمثلها، وإنما هذا الرجل جاحد لزواج هذه المرأة، فلو ناكرته في الحجة، وأقامت عليه البينة أنها زوجته، أو أوجب الحاكم عليه يمينا فنكل،