كتاب التنبيه والدلائل
  لألزمه الاعتراف لها بالزوجية، ولم يبطل إنكاره الزواج، وكان لازما له حتى يخرج من بفراق.
  و [سألت] عن رجل كبير لا يقدر على الحج، فأخرج حجة هل تكون حجته مقبولة أم لا؟
  الجواب: اعلم أن هذا الرجل لا يخلو أن يكون ترك الحج ضرورة أو اختيارا، فإن كان ذلك لضرورة فلا تبعة عليه، ولو لم يخرج حجة، إذا لم يكن له مال، وإن كان ترك الحج اختيارا، ثم تاب وأخرج الحجة فهو الذي يلزمه، ولا شيء عليه بعد ذلك، إن كان أخلص التوبة، وأظهر الندامة، وكان لا يقدر على الحج بنفسه في وقت دفع ما حج به عنه.
  و [سألت] عن رجل حلف بسبيل ماله، وحنث وأقام وقتا من دهره لم يخرجه، وأحب أن يخرج بعد ما اكتسب مالا هل يخرج ثلث الجميع، أم ثلث ما حلف عيه يوم حنث؟
  الجواب: اعلم - أكرمك اللّه - أن الحنث لزمه ساعة حلف في ثلث ماله، فليس يلزمه غير ما حنث عليه أيسر أم أعدم، كما أنه لو أفلس حتى لا يبقى معه إلا هذا الثلث الذي قد لزمه إخراجه، لأوجبنا عليه تسليمه، ولم ننظر إلى إعدامه بعد، وأكثر ما يجب على كل غلول أداء ما غل، والتوبة إلى اللّه من فعله، وإنما مثله في حبس ما حنث فيه عن مستحقه، مثل رجل كان له على رجل دين محله يوم بعينه، فلما أتى وقت الأجل دفع غريمة، وهو واجد لأداء حقه ذلك، ثم تصرف فيه فربح في ذلك، ثم أحب أن يدفع إلى غريمه، فذلك لا يجب لغريمه نصيب، لأنه ضامن لحق غريمه، فلا يكون ربح