كتاب التنبيه والدلائل
  وضمان، وأكثر ما عليه في ذلك التوبة إلى اللّه سبحانه في حبس ذلك عن مستحقه.
  و [سألت] عن رجل غارس رجلا في قضب على نصف العرق إلى غير وقت معلوم، ثم طلب صاحب الضيعة ضيعته، ما يجب للغارس في أصل قضبه؟
  الجواب: اعلم أن صاحب الضيعة إذا لم يحد وقتا بعينه فله ضيعته يطلبها متى شاء، وليس ترك الشروط من أخلاق الصالحين، إذ فيها الفصل بين المختلفين، وكذلك فليس تذهب بترك الشروط حقوق المسلمين، فلذلك يجب للغارس على صاحب الضيعة قيمة نصف العرق، يؤديها إلى الغارس بما أوجب له على نفسه، وغره فيما أنفق من ماله، فإذا ودّى قيمة حق هذا الغارس، فيفعل ما بدا له في ضيعته إن شاء قلع وإن شاء اشتغل.
  و [سألت] عن رجل دفع إلى رجل غنما يرعى ثلاث سنين بثلثها؟
  الجواب: اعلم أن هذا الراعي لا يضيق عليه إجارة نفسه ثلاث سنين، أو أقل أو أكثر، وإنما يضيق عليه أن لا يحد هذا الثلث، لأنه إذا لم يحده لم يكن له شيء بعينه، لأن الغنم ربما ساقت حتى لا يبقى منها إلى انقضاء المرة إلا ما يسوى عمل الأجير شهرا واحدا، وربما ثرت حتى يعود ثلثها فوق ما يستحق الأجير، فكل ذلك يوجب الخلف، ولا يعمل عليه، وإنما تصح الإجازة بالثلث إذا وقفت الغنم وميز بنيها، ونظر الأجير الثلث مميزا من الثلثين، وعرفه ورضي به وقبضه، وتكاتبا على ذلك وأشهدا، وذكرا في كتابهما بعض الغنم أن ليس على الأجير رعية أولاد الغنم، إذ ذلك غرر أيضا، فإذا