[مسألة الجمع بين الصلاتين]
  يأتي كل واحد منهما خمسة، فيزكى الأول والآخر جميعا، أو يكون أحدهما خمسة والآخر دون ذلك، فيزكى الخمسة، ولا زكاة فيما دون ذلك، فاعلم.
  و [سألت] عن رجل هلك وخلف أولادا وضيعة، فأصاب منها هؤلاء الورثة في حولهم خمسة أوسق من صنف واحد، والورثة خمسة ولم عاد يقسموا الضيعة هل يلزمهم زكاة أم لا؟
  الجواب: اعلم أن الرجل المتوفى إن كان توفي والزرع صغار لا يلزم مثله الزكاة، فلا شيء فيه، لأنه قد انتقل إلى جماعة تقع لكل واحد منهم منه دون ما يجب في مثله الزكاة، عند وجوبها في الغلات.
  والدليل على صحة ذلك أن هذا الرجل لو كان رب مال ناض، ثم حضرته الوفاة في آخر وقت كان يدفع الزكاة في أوله، لأوجبنا عليه الزكاة، وكانت معزولة من جملة المال قبل قسمة الورثة، وكذلك لو أنه توفي قبل محل زكاته لكان لورثته أن يقتسموا تراثه، ولا يزكي واحد منهم ما في يده، إلا أن يبلغ ما يجب في مثله الزكاة، فيزكيه إذا حال عليه الحول وهو في يده، فاعلم ذلك.
[مسألة الجمع بين الصلاتين]
  وعن الجمع الذي ذكر عن رسول اللّه ÷ في الحضر والسفر وهل يجب للإنسان أن يخلف الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء، على الدوام من غير علة، وهل الجمع في سائر الأسفار كالجمع في مزدلفة أم لا؟