[تفسير سورة الفيل]
  كتبا كتابهما، وأثبتا شروطهما، وأشهدا شهودهما، فقد صحت معاملتهما، وكذلك يجعلان لثلث الغنم قيمة معروفة من ذهب أو فضة، فإن مات الأجير قبل تمام الأجل وخلف مالا يكون الغنم أو غيرها، نظر كم مضى له من الشهور فحسب له، وما بقي عليه ودّاه ورثته عرضا أو نقدا بعد المحاسبة، كذلك إن مات المستأجر فورثته بالخيار في مالهم، إن شاءوا أجازوا الإجارة، وإن شاءوا نقضوها، فإن قبضوا مالهم ودّى الأجير قيمة ما بقي عليه من الزمان نقدا أو عرضا، ولم يلزم الورثة ما عقد أبوهم على نفسه، فاعلم ذلك.
  و [سألت] عن رجل له ضيعة أتت في نصف السنة بثلاثة أوسق، وفي رأس الحول بوسقين، هل يضم بعض ذلك إلى بعض حتى تجب فيه الزكاة أم لا، أو يكون عرقا قد انقلع ورد عليه؟
  الجواب: اعلم - حاطك اللّه - أن مثل هذه المسألة قد تقدم منا جوابها في مسائل كويل بن الحسن، وذلك يغنينا عن إعادته، وأنت تقف عليه إن شاء اللّه تعالى، وهو جواب مقنع لمن سأل عن هذه المسألة. وأما العرق فليس يضم محدث منه إلى متصرم، وإنما يضم غلات العرق بعضها إلى بعض في طول السنة، إذا لم يف الزكاة فيما دون ذلك.
[تفسير سورة الفيل]
  و [سألت] عن سورة {أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ ١ ...} إلى آخرها؟
  الجواب: ﷽