[حكم من لم تبلغه الرسل]
  الكعبة، وأنه جعل الزكاة في الأموال تؤخذ من الأغنياء وتوضع في الفقراء.
  وأنه لا يحل مال أحد من أهل الصلاة إلا بطيب من نفسه، أو بالميراث، أو بقرض يلزمه، أو بحق يجب عليه، وإن فجروا فقتلوا بالحدود ما لم يخرجوا من الملة [وحكمها(١)] وحرم منهم الدماء وجميع الحرمات، إلا ما أحل الله من إقامة الحدود على من أصابها ممن أقر على نفسه في صحة من عقله، أو قامت عليه بذلك بينة على ما بينه الله في كتابه وسنة رسوله عليه وعلى آله السلام.
  وأن القصاص سواء بين أهل الملة جميعاً فيما بين شريفهم ووضيعهم وأبرارهم وفجارهم ما لم يخرجوا من الملة، وأن الله أوجب عليهم الامتناع من الظلم إذا قدروا ومعونة المظلومين إذا استطاعوا، ولا يتعدوا في ذلك ولا في غيره حد الله.
  وأن الصيام في شهر معلوم شهر رمضان، سوى ما يجب لله من كفارة اليمين والظهار وقتل الخطأ، وفي التمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي، وفيمن أوجب على نفسه نذراً، وفيما أوجب على المسافر والحائض من قضاء ما فاتهم من شهر رمضان، وكذلك المريض ثم يبرأ، وفيما يتقون ويأتون من الطعام والشراب والنكاح، ومن الغسل من الجنابة.
  وأن من الكتاب ناسخاً ومنسوخاً نحو أمر القبلتين، وإمساك النساء الفواجر في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً، وأن من تعمد أن يخبر بما يعلم أنه لم يكن فيقول إنه قد كان أو بما يعلم أنه لا يكون فيقول إنه يكون أو يقول [إنه(٢)] قد كان فهو كاذب، أو بما لا يعلم أو بما لا يفعل فهو جاهل، وأن الله من ذلك بري.
  وأن شرائع الأنبياء كانت مختلفة، وأنها على اختلافها يجمعها اسم الدين والطاعة والإيمان والهدى والتقوى والبر والإحسان، وأن بعضهم لم يقصص
(١) زيادة من (ب، هـ).
(٢) زيادة من (أ).