[المسألة التاسعة: الآجال]
  [وانقضاء أمله](١)، وتحلون(٢) عن هذا لما له من تأخير الأجل وطول الرزق والأمل؛ لقد أبطلتم إذاً حكم ربكم، وفضحتم أنفسكم لأهل ملتكم.
  ويسألون أيضاً عمن قتل نفسه بيده، أقتلها وهي حية في بقية من أجلها؟ أم ميتة قد انقضى أجلها؟ [فإن قالوا: قتلها وهي حية في أجلها(٣)] - فقد أقروا أنه كانت له بقية فقطعها بيده، قلّت البقية أم كثرت.
  وإن قالوا: قتلها بعد أن فني أجلها، فكل ما فني أجله فهو ميت لا شك عند فناء أجله، وقتل ميت ميتاً محال.
  فلله الحمد على ما هدى إليه من الحجة والمقال، وله الحول في ذلك والقوة، وله الجبروت والقدرة.
  ويقال لهم: ويحكم، قال الله سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ}[الإسراء: ٣١]، وذلك أن المشركين كانوا يقتلون أولادهم خشية الفاقة والعالة والفقر، فنهاهم الله عن ذلك، وأخبرهم أنه يرزقهم وإياهم كما خلقهم، فكيف نهاهم عن قتل من قد جاء أجله وحان موته؟ وكيف يرزقهم وقد أفنى بزعمكم أرزاقهم بما جعل من(٤) قتل آبائهم لهم من انقطاع آجالهم؟ وكيف نهاهم عن قتل من ليست له حياة ولا بد أن تحل به الوفاة؟ فلقد أمرهم إذاً أن يحيوا من قد أمات وأفنى أجله ففات، فأي قول أشنع من هذا القول في الله الكريم؟! فسبحان الممهل الحكيم(٥).
  وقال سبحانه لرسوله ÷: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(٢) في (ب، ج، هـ): وتخلون. وكأنه الصواب.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(٤) في (ب، ج، هـ): في.
(٥) في (ب، ج، هـ، و) الحليم ولعلها الصواب.