[جواب مسألة: المعنى الذي يجوز معه أن يؤثر بالزكاة بعض الأصناف]
  القسم على السهام الثمانية.
  وكذلك فعل في غنائم حنين(١)، وهب للمؤلفة من خمسين بعيراً إلى مائة بعير إلى مائتين إلى ثلاثمائة، وحرم المهاجرين والأنصار في ذلك الوقت، حتى تكلم من تكلم من الأنصار، فكان منه من الفعل ما قد بلغك، وذلك فلم يفعله ÷ إلا للصلاح الذي رآه، فأمضى رأيه في الغنائم، ولم يقسمها على أهلها نظراً منه # للمسلمين والإسلام.
  وكذلك كان فعلنا في العشر نقسمه(٢) مرة ونتركه مرة، نتحرى في ذلك الإصلاح للإسلام، إذا رأيناه وبان لنا وعرفناه، وإذا استغنى الإسلام والمسلمون وقلت حاجتنا إلى هذه الأعشار قسمناها على أصنافها أو من وجدنا منهم، وإذا احتاج المسلمون والإسلام إليها آثرناهم بها على أهلها نظراً منا لهم، ومعرفة بأن ذلك أرجع في كل الأمور عليهم.
  وذلك أن الدار لا تصلح إلا بالجيوش والأنصار والخيل والرجال، ولا تقوم ولا تجتمع إلا بالأموال، فنظرنا فإذا بالبلد الذي نحن فيه ليس فيه شيء غير هذه الأعشار، وإن نحن - عند حاجة المهاجرين والأنصار إلى القوت، وما به ندفع الهلكة والموت، من دفع هذه الأعشار التافهة إليهم، وردها دون الأصناف عليهم - دفعناها إلى المساكين وغيرهم من الأصناف المذكورين - هلكت الجنود المجندة، وتبددت الجماعة المجتمعة، وافترق المهاجرون، وذل المسلمون، ووقعت البلية، وعظمت المصيبة، وشملت الفتنة، ولم تضبط البلاد، ولم يصلح أحد من العباد، وعلا الظالمون، وخمل المؤمنون، وبطل الجهاد، وخربت البلاد، وشمل البلاء، وذل الأمر والرجاء، فهلك في ذلك الضعفاء، وشح الأغنياء، ومات الفقراء، ووقع الضياع، وكثر الجياع.
(١) في (أ، د): خيبر، وظننت في الهامش بحنين، وهو الصواب.
(٢) في (أ، د): نقسم.