[مسألة منفردة]
صفحة 644
- الجزء 1
[مسألة منفردة](١)
  مسألة: وسئل ~ عن الرجل إذا اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً، ثم استعمله بعد ما وجد فيه العيب، فقال: ليس له أن يرده وليس له إلا أرشه وهو نقصان من الثمن بالعيب، وقال: إذا جاء المشتري يرد بعيب وكان العيب مما يحدث مثله في تلك الأيام، ثم أقام عند المشتري فعلى المشتري البينة أنه اشتراه وبه ذلك العيب، فإن لم يكن له بينة فعلى البائع اليمين ما باعه هذه السلعةوفيها هذا العيب، وقال ~: «إذا اشترى رجل جارية فوجدها ولد زنا من أمة الرجل الذي باعها فليس هذا عيب ترد به» وقال: (إن البول عيب في الكبير وليس بعيب في الصغير) تمت ا لمسألة.
  تم ذلك والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله
(١) العنوان من هامش (أ، د).