مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[عدم ثبوت التراويح عن النبي ÷]

صفحة 698 - الجزء 1

  فأوجب على كل مريض وعلى كل مسافر وعلى كل مجاهد فعل ذلك، وإقامة الصلاة في هذه الأحوال كلها، ولا يجب ما أوجب الله من ذلك على من كان من الخلق كذلك إلا وهو فرض مؤكد، وأمر مشدد، ولا يعرف لله في الليل فرض صلاة مفروضة إلا ما ذكرنا من العتمة والعشاء، وقد شرحنا ذلك وفسرنا، واستقصينا فيما شرحنا من تفسيره في سورة المزمل.

[عدم ثبوت التراويح عن النبي ÷]

  وسألت عما روي عن النبي ÷ أنه صلى التراويح في شهر رمضان ليلة واحدة، ثم أمر الناس بالانصراف إلى بيوتهم.

  وقد روى ذلك بعض الناس وذكره، ولسنا نصحح شيئاً من ذلك لا ليلة ولا ليلتين، ولا نعرفه عنه ولا نرويه، ولم يبلغنا أنه صلى بالناس ÷ تراويحاً ليلة ولا ليلتين، ولا ساعة ولا ساعتين، ولا ركعة ولا ركعتين، ولم يروه أحد من علمائنا، ولم يأثره عن النبي ÷ أحد من آبائنا، ولو كان ذلك شيئاً كان منه لروته آباؤنا عن آبائها وجدودها، ولما سقط عنهم شيء منه، ولأتوا به مصححاً عنه.

[التزوج بامرأة لا تعرف الدين ولا تقبل التعلم]

  وسألت عن الرجل يتزوج امرأة لا تعرف الدين ومذهبها على خلاف مذهبه، وهي في فن سوى فنه، فعلمها ما يجب عليها من دينها وما هو الحق اليقين عند ربها، فلا تتعلم ولا تقبل ولا تفهم، فقلتَ: هل يجوز له أن يمسكها على ذلك؟

  فالواجب عليه أن لا يبقي غاية في نصحها والتأني بها وتعريفها وتفهيمها، فإن عرفت وفهمت وتابت ورجعت، فذلك الواجب عليها، وإن أبت الدين ولجَّت في مخالفة اليقين فلا يجوز له إمساكها، ولا يسعه الإفضاء إليها حتى ترجع