مسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى @
مسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى @(١)
  ﷽ وبه نستعين:
  قال يحيى بن الحسين #: سالت يا بني أرشدك الله وهداك، عمن قذف مملوكاً أو مملوكة مسلمة، فقلت: هل يجب عليه حد كما يجب على من قذف حرة مسلمة؟
  وقد اختلف في ذلك، فقال قوم: يجب عليه الحد إذا قذف حرة مسلمة كانت أو أمة، وكانت حجتهم في ذلك [فيما](٢) - يزعمون - قول الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤]، فقالوا: المحصنات هن العفايف المسلمات حرائر كن أو مملوكات، واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا}[التحريم: ١٢]، وبقوله سبحانه: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}[النساء: ٢٥]، فقالوا: هن العفايف الصالحات.
  وقال قوم: لا يجب الحد إلا على من قذف حرة مسلمة.
  والحجة في ذلك - يا بني - فنيرة عند أهل العلم واضحة ظاهرة، وفي كتاب الله ساطعة، قال الله سبحانه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً}[النور: ٤]، فنظرنا في الإحصان ما هو؟ فوجدناه على أربعة معان: إحصان الإيمان، وإحصان التزويج، وإحصان الحرية، وإحصان العفة.
  فلما كان ذلك كذلك اختلف الناس في التي يجب الحد في قذفها أهي المحصنة
(١) هذا المسائل ساقطة من (ب، هـ).
(٢) زيادة من (أ).