عهد الإمام الهادي # لعماله
  وآمركم أن تأخذوا ما(١) أوجب الله في الغنم، وليس فيما دون أربعين شاة زكاة على مسلم، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة فارهة لا من خيار الغنم ولا من شرارها، ثم ليس في الغنم غير تلك الشاة حتى تزيد على العشرين ومائة واحدة، ففيها شاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة يعد من أولادها ما قد مشى وأكل من الأرض.
  وكذلك في البقر لا يجب فيما دون ثلاثين بقرة شيء حتى فإذا(٢) وفت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، ثم ليس فيها شيء حتى تكون أربعين فيكون في الأربعين مسنة، ثم لا شيء فيها حتى تكون ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، ثم لا شيء فيها حتى تكون سبعين، فيكون فيها تبيع ومسنة إلى ثمانين، فيكون في الثمانين مسنتان، ثم في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع.
  ثم آمركم أن تقبضوا من كل من معه ذهب أو فضة من التجار وأصحاب الأموال ربع عشر ما معهم من ذلك من ذهب أو فضة أو عروض للتجارة، ولا يجب على أحد منهم في فضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم قفلة، ولا تجب في ذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً ثم يكون فيه ربع عشره، وما زاد على العشرين فبحساب ذلك.
  وآمركم إذا قبضتم جميع الزكوات التي سميتُ لكم أن تخرجوا ربع ما تجبون من كل مخلاف فتقسمونه على مساكين البلد وأهل فاقتهم وحاجتهم، وتخصون بذلك من لا حيلة له مجتداً(٣) ولا ملتداً(٤)، دون من له حيلة، ولا تعطوا من يجد مُتَعَدّاً
(١) في (أ): مما.
(٢) حتى فإذا: هكذا في (أ، د)، وقال في هامش (أ): لعل أحدهما يقوم مقام الآخر. (منه).
(٣) المجتدي: طالب جدوى، قال: ما بال ريّاً لا نرى جدواها، وقوم جداة، ومجتدون، وما يجدي عن جداء، أي: ما يغني. والجداء: الغناء ممدود. (من العين).
(٤) أي: مهرب، وفي تاج العروس: ماله عنه محتد ولا ملتد، أي: بد.