مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[معنى الكفر في كتاب الله]

صفحة 78 - الجزء 1

  والوجه الثاني من الشرك: فهو كما قال الله ø: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٦ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧}⁣[فصلت]، فسماهم مشركين بتركهم لأداء زكاتهم.

  وقال النبي ÷: «مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة»، ومن كان حرباً للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فهو مشرك، ثم قال ÷: «لا يقبل الله صلاة إلا بزكاة، كما لا يقبل صدقة من غلول» يعني: إذا غل الإنسان زكاة ماله ثم تصدق ببعض ماله أو بكله أن تلك الصدقة لا تقبل، وقال: «لا تقبل صلاة إلا بزكاة»، وقال: «الزكاة قنطرة الإسلام».

  والوجه الثالث من الشرك: أنه من أطاع عدواً من أعداء الله فهو مشرك بالله، كما قال الله سبحانه: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١}⁣[الأنعام]، فمن أطاع شيطاناً من الشياطين - كان المطاع ظالماً أو عالماً متمرداً - فقد عبده.

  والوجه الرابع من الشرك: فقول النبي ÷: «مدمن الخمر كعابد وثن» قيل: وما مدمنه يا رسول الله؟ قال: «الذي كلما وجده شربه ولو كان في كل عام مرة»، فجعل شارب الخمر كعابد الحجر، والخمر فهو: ما خامر العقل فأفسده، كان من عنب أو زبيب، أو تمر أو عسل، أو ذرة أو شعير، وكل ما أسكر فهو حرام؛ لقول النبي ÷: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».

  وقال الله ø: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}⁣[البقرة: ٢١٩]، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتعاملون في الخمر والميسر فيربحون فيهما، فقال لهم ربهم: {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} فالخمر: هو ما خامر العقل فأفسده، والميسر: فهو القمار كله، من نرد أو شطرنج، أو لهو. ثم قال ø: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ}⁣[الأنعام: ١٤٥]، والرجس والإثم في كتاب الله محرمان، قال الله ø: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى