مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[في أحكام الزكاة]

صفحة 80 - الجزء 1

[في أحكام الزكاة]

  قال يحيى بن الحسين ~: وأما الزكاة فواجبة على الإنسان في ماله إذا بلغ من الطعام خمسة أوسق في سنته وجب عليه أن يخرج عُشْر ما وقع من الطعام، والوسق: ستون صاعاً، والستون صاعاً عشرون مكوكاً⁣(⁣١)، ثم ما زاد على ذلك فبحساب ذلك، كانت زيادتها قليلاً أو كثيراً.

  وأما الماشية ففي أربعين شاة شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، وفي ست وثلاثين ابنة لبون، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة⁣(⁣٢)، وإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة، وإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

  وفي الذهب والفضة كائناً ما كان من نقد أو حلي أو دين أو صداق؛ فإذا حال على وزن عشرين مثقالاً ذهباً ففيه ربع عشره، وما زاد على العشرين فبحساب ذلك.

  وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم قفلة، وحال عليها الحول وجب فيها ربع عشرها.

  وأما العُطْبُ⁣(⁣٣) والقضب والثمار ما لم يكن يكال، فإذا باع صاحبها في سنته بمائتي درهم قفلة أخرج عشرها.

  والزكاة كلها إلى إمام المسلمين من ولد رسول الله ÷ الذي يحكم بكتاب الله رب العالمين، ويسير في رعيته بسيرة جده خاتم النبيين لقول الله عز


(١) المكوك: مكيال قديم يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، قيل: يسع صاعاً ونصفاً. (من المعجم الوسيط). صاع ونصف صنعاني.

(٢) في الأحكام ما لفظه: ... إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة. اهـ وقال في المنتخب ما لفظه: إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، ثم تستقبل الفريضة من بعد ذلك.

(٣) القطن. (معجم وسيط).