[جواب مسألة هل تجوز الزكاة لآل رسول الله ÷]
  بعدهم الأنام، وكان في ذلك كله آثماً، وللمجاهدين في الله وعلى دينه ظالماً.
  فافهم هداك الله ما به قلنا، وفي ذلك احتججنا، فإن الحجج فيه تكثر لو بها نطقنا، ويسير ذلك يغني عند أهل العقل عن كثيره، ويجتزى عن الكثير فيه بيسيره.
[جواب مسألة هل تجوز الزكاة لآل رسول الله ÷]
  وسألت عن العشر [فقلت:](١) هل يجوز لآل رسول الله ÷؟
  والقول في ذلك: إنه لا يجوز لهم أكله ولا استحلاله، ولا الانتفاع بشيء منه، إلا أن يشترى بأغلى الثمن وأوفاه، فيكون حاله كحال غيره من أموال المسلمين، التي يحرم على المسلمين استحلالها وأكلها، ويحل لهم إذا اشتروها بالأثمان، وكذلك يجوز للأئمة أن يشتروا الأعشار من جُباتها وعمالها بأغلى ما يباع في أسواقهم، وتحتاط في ذلك على أنفسها لهم، وكذلك في الأعلاف من التبنان والقضبان(٢)، لا يأخذ منه شيئاً إلا بثمن فوق ما يباع في السوق، يحاسبون على ذلك العمال، ويوفونهم(٣) الأثمان في كل حال، فعلى هذا تجوز الأعشار للأئمة ولجميع آل رسول الله ÷ إذا اشتروها شراءً قاطعاً، كما يجوز لهم أكل مال اليتيم إذا اشتروه بشراء منقطع.
  فأما أن يأكله أحد من أهل بيت رسول الله ÷ لا يؤدي له ثمناً ويعتقده حلالاً، فمن فعل ذلك فهو على غير دين الإسلام، وعلى غير شرائع دين محمد #، بل قولنا أن نتبرأ(٤) إلى الله ممن استحل العشر من آل رسول الله، وقال إنه حلال له من غير آل رسول الله، بل لو أن رجلاً من آل رسول الله ألجئ إلى أكل العشر استحلالاً أو إلى أكل الميتة إذا كان مضطراً لرأينا له أن يأكل الميتة قبل أن يستحل ويستبيح شيئاً من العشر.
(١) (فقلت) في (ب، هـ)
(٢) وهو ما لان واخضر من قضبان الشجر أول نباته. معجم الرائد.
(٣) في (ب، هـ): ويوفرنهم.
(٤) في (أ، ب): إنا.