مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[كيف كان يأخذ الرسول ÷ من أهل الذمة؟]

صفحة 692 - الجزء 1

  إمام المسلمين من جزايتهم⁣(⁣١) وعنايتهم، وحاجتهم إلى ما كفهم وأغناهم وقام بأسبابهم، فعليه في ذلك حسن النظر [لهم]⁣(⁣٢)، والتمييز في كل ذلك بينهم.

[كيف كان يأخذ الرسول ÷ من أهل الذمة؟]

  وسألت فقلت: أكان رسول الله ÷ يأخذ من أهل الذمة ثوباً عسكرياً وغيره من العروض من الإنسان منهم؟ ومن أين جاز أن يؤخذ اليوم منهم ثمانية وأربعون درهماً، وأربعة وعشرون، واثنا عشر؟

  القول في ذلك: أنه كان ÷ لما أمره الله بأخذ الجزية من جميع أهل الذمة أخذ منهم ما أمر به، فكان ما أمر به: أن يأخذ من ملوكهم ثمانية وأربعين درهماً، ومن أوساطهم أربعة وعشرين درهماً، ومن فقرائهم اثني عشر، ولم يكن في دهره ولا في أرضه ولا في دار هجرته في ذلك الوقت من ملوكهم أحد، وكان كل من كان معه في دار هجرته فقراء وأوساطاً، أصحاب اثني عشر [درهماً]⁣(⁣٣) وأربعة وعشرين، وكانت الدراهم تعسر بهم ولا تتهيأ في ذلك الوقت معهم، فكان يأخذ منهم عروضاً من ثياب وغيرها بالقيمة التي يقومها من يفهمها⁣(⁣٤) ويبصرها.

  وكذلك فعل من كان بعده أخذوا من أهل الجزية حين وصلوا إلى أهل اليسارة منهم أخذوا الثمانية وأربعين درهماً التي ذكرها رسول الله ÷ عن الله، وأمر بها فيهم بأمر الله، وكذلك أيضاً لو عسرت اليوم عليهم الدراهم لأخذنا من كل إنسان من تجارته وبضاعته عرضاً بقيمة الدراهم، إذا صح عسرها عليهم وثبت امتناعها منهم.


(١) في (ب، هـ): جرايتهم.

(٢) (لهم) سقط من (ب، هـ).

(٣) زيادة من (ج، هـ).

(٤) في (ب، هـ): يقيمها.