[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
  وأما العين فغير مضمونة؛ لأن حقوق الله لا تضمن إلا إذا كانت من حقوق العباد العامة، كما تقدم الإشارة إليه أول الكتاب.
  وأما غير العامة فلا يطلق عليها أنها حقٌّ لله في الاصطلاح؛ لأن له ما في السماوات وما في الأرض، ولا ضمان لذلك.
  فرع: [والدِّية](١) على القولين معاً لأولياء المقتول في مقابلة ما فات عليهم من منافعه التي سببها القرابة؛ ولذلك كانت على عاقلة القاتل؛ لأنهم أهل منافعه، كما نبه عليه الشارع في القسامة في قوله ÷: «لك غُنْمُه وعليك غُرْمه».
  وجزاء لهم على أن لم يأخذوا على يده، فدية الخطأ صلة من العاقلة، وفيها معنى الجزاء؛ ولذلك لم يتحملها الصبي؛ لعدم استحقاقه الجزاء، ولا الكافر؛ إذ لا صلة بين المسلم والكافر.
  فإن لم تكن عاقلة تحمَّلها القاتل صيانة لدم المؤمن عن الإهدار، وحفظاً لمهجته عن الضياع، وإنما خص الخاطئ والمسبِّب بتحمل العاقلة؛ لعدم قصدهما للجناية، فكانا أهلاً لأن يُوصَلا بالإعانة من سائر إخوانهم المسلمين، لكن العاقلة عند وجودها أولى لما ذكرنا.
  فرع: وقد علم مما ذكرنا أن أصل وجوب الدية على القاتل وسيأتي تحقيق ذلك في الأسباب السماوية إن شاء الله تعالى.
فصل: في كفارة الصوم
  القياس في العبادات البدنية أن تضمن عند فواتها بمثلها، وأن تسقط عند تعذر المثل؛ إذ لا يدرك العقل لها بدلاً يقوم مقامها، لكن قد ورد الشرع ببدل الصوم فوجب المصير إليه عند تعذر الأصل، سواء كان وجوب ذلك الأصل أصلاً كرمضان وما أشبهه، أو على وجه البدلية ككفارة اليمين والقتل حيث مات وقد استقر وجوبها [عليه](٢).
(١) ساقط من (أ).
(٢) زيادة في (ب).