معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الأول: حقوق الله تعالى]

صفحة 159 - الجزء 1

  فرع: فعلم بذلك تعلقه بالعين، وأنه ليس كتعلق الزكاة بالعين؛ لأن تعلقها وارد على ملك المزكي، فلذلك وقع فيها خلاف، بخلاف الخمس؛ لأن تعلقه ليس وارداً على ملك المغتنم، فكان متفقاً على تعلقه بالعين.

  وعلم أيضاً أن أمره إلى الإمام وأن مصرفه الستةُ التي أشار إليها القرآن، وأن الأصح كون الأصناف الثلاثة الأخيرة منهم وجوباً.

  وأنه لا نصاب له؛ لشمول علة الوجوب لقليله وكثيره، وأنه في سائر ما يغنم فيدخل في ذلك المعادن والصيد والحطب والحشيش.

  وأن التراب والحجارة والماء مخصَّصَةٌ بالإجماع، وأن كلّاً من الستة مصرف، فيجوز صرف كلِّه فيه، وأنه يجوز صرفه في الغنيِّ لمصلحة.

  فرع: وعلم من كونه ديانةً مشوبةً بحق آدميِّ، وكونه متعلقاً بالعين على الصفة التي ذكرنا، وجوبُه على الكافر، وفيما اغتنمه الصبي والمجنون، وعلى السيد فيما اغتنمه عبده بغير علمه، وبغير رضاه.

  وأنه لا يفتقر إلى نية إلا نية التمييز فقط، وصح وإن صاحَبَهُ وجه معصية، وصح الاستنابة في إخراجه، وأخَذه الإمام كرهاً عند التمرد.

  فرع: ولكونه من حقوق الله التي شغلت الذمة بإخراجها من عين المال لم يصح صرفه في الأصول والفصول، كما لا يصح في نفسه، وكذا فيمن تلزمه نفقته؛ لعود نفعه عليه.

الثاني: باب الخراج

  وهو حقٌّ متعلق بذمة مالك الأرض في مقابلة التمكن من منافعها بسبب الكفر في الابتداء، فعلم بذلك أن له شائبتين عقوبةٍ في الابتداء، وإجارةٍ في الانتهاء وهي الغالبة.

  فرع: ولكونه عقوبة في الأصل وجب فيه الخمس، فكان [في]⁣(⁣١) وضعه إلى


(١) زيادة في (ج).