[القسم الأول: حقوق الله تعالى]
  الإمام، ولكون الإجارة فيه غالبة في الانتهاء لم يسقط بترك الزراعة مع التمكن، ولم يجب إلا بعد الإدراك، ويسقط بفساده قبله لا بعده قبل التمكن؛ لتعلقه بالذمة، ولا بالإسلام ولا بالموت والفوت.
  ولكونه في مقابلة الأرض ينتقل بانتقال ملكها ولو إلى مسلم، ولكون الأرض باقية على ملكه له فيها كلُّ تصرفٍ من بيعٍ ووقفٍ وغيرهما؛ ولكونه حقاً لله سقط بجعل الرقبة من حقوق الله، كأن يجعلها مسجداً أو نحوه.
  فإن وقفها واستثنى غلتها لنفسه أو لغيره وجب تقديمُ الخراج من الغلة؛ لأنها في مقابلة الرقبة، فكان مقدماً على المصرف كسائر مؤنها.
  ولما كان في مقابلة الرقبة لم يكن مسقطاً للعُشُر حيث تملكها مسلم؛ لأنه في مقابلة النابت فيجتمعان عندنا؛ لتغاير جهتي(١) العقوبة والعبادة.
  فرع: ولما لم يكن فيه شيء من العبادة لم يفتقر إلى نية غير نية التعيين، ووجب على الكافر والصبي ونحوه، وصحت فيه الاستنابة، ومصاحبة المعصية، وسائر أحكام الديانات.
فصل: [في المعاملة]
  ومن الديانة المالية المتعلقة بالعين مال المعاملة وفيه الشائبتان، فلكونه عقوبة في الأصل وجب فيه الخمس كالغنائم، وكان أمره إلى الإمام، وكان سببه الكفر، ولكونه كالإجارة لم يسقط بالإسلام والموت والفوت، ولتعلقه بالعين سقط بتلفه قبل التمكن من التسليم، ولو بعد الإدراك والحصاد.
فصل: [فيما يؤخذ من أهل الذمة]
  ومن المتعلقة بالذمة ما يؤخذ من أهل الذمة وهو إما في مقابلة المهجة كالجزية، أو الأموال كغيرها.
  فرع: ولكون الجزية في مقابلة سلامة المهجة لم تؤخذ من النساء والصبيان
(١) في (أ): «جهة».