معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

[القسم الأول: حقوق الله تعالى]

صفحة 161 - الجزء 1

  ونحوهم، ولا من الهِمِّ والزَّمِن ونحوهم ممن لا يقتل، ولا ممن أسلم أو مات قبل أخذها، ولا عمن دخل عليه الحول الثاني قبل أخذها؛ لأن ما وجب بالحول الثاني صار مقابلاً للمهجة، فلا حكم لما قبله وأُخِذَت من الغنيِّ والفقير، ولكون العقوبة فيها غالبة أُخذت على وجه الصَّغار كما أشار إليه القرآن⁣(⁣١).

  فرع: ولكون ما عدا الجزية في مقابلة المال لم يسقط شيء منها بالإسلام والموت والفوت، خلافاً لكثيرين مطلقاً، وفي مال الصلح عند الجمهور، لكونه بدلاً من الجزية فيثبت له حكمها.


(١) بقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩}⁣[التوبة].